Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 75 29/02/2008

إبدال اسم مطبوعة «نقد» الفصلية، غير السياسية ليصبح «الغاوون» وتحويل موعد صدورها إلى شهرية

قرار رقم 75 تاريخ 29/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
29/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/2008, ص. 3091-3092
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 29/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 512 تاريخ 22/8/2007 (الترخيص بإصدار مطبوعة «نقد»)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة زينب مصطفى عساف والمسجل تحت رقم 187 تاريخ 23/1/2008 (طلب إبدال اسم المطبوعة وتحويل موعد صدورها)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «نقد» الفصلية، غير السياسية، ليصبح «الغاوون» ويحول موعد صدورها إلى شهرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 شباط 2008 وزير الإعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008