Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 322 11/03/2008

تصحح خطأ مادي في القرار المتعلق بتعيين مختار في بلدة كفرحيم قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان

قرار رقم 322 تاريخ 11/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
322
التاريخ
11/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2008, ص. 1523
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 322 تاريخ 11/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1175/ب تاريخ 4/2/2008 الذي تضمن أن السيد هزان سالم أبو خزام هو أكبر الأعضاء سنا،

بناء على القرار رقم 1885 تاريخ 2/11/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 1885 تاريخ 2/11/2007 (تعيين مختار في بلدة كفرحيم) بحيث تشطب منه عبارة «العضو الاختياري الوحيد» أينما وردت بالقرار المذكور أعلاه، وتستبدل بعبارة «العضو الاختياري أكبر الأعضاء سنا» والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

11 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008