Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 10/03/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم FRESH MINDS"

قرار رقم 86 تاريخ 10/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
10/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2008, ص. 1552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 10/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة جاكلين هاني الزمار والمسجل تحت رقم 291 تاريخ 5/2/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة جاكلين هاني الزمار، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {FRESH MINDS} تتحمل مسؤوليتها الصحافية دنيز نقولا مشنتف.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008