المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة جاكلين هاني الزمار، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {FRESH MINDS} تتحمل مسؤوليتها الصحافية دنيز نقولا مشنتف.
قرار رقم 86 10/03/2008
قرار رقم 86 تاريخ 10/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة جاكلين هاني الزمار والمسجل تحت رقم 291 تاريخ 5/2/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة جاكلين هاني الزمار، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {FRESH MINDS} تتحمل مسؤوليتها الصحافية دنيز نقولا مشنتف.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة