المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد محمد موسى عبيد مواليد 1952 رقم السجل 43 مروحين ـ قضاء صور مختارا لبلدة مروحين بدلا من المختار السابق السيد حب الله توهان سيف، وذلك بانتظار صدور الحكم النهائي عن القضاء المختص.
قرار رقم 323 11/03/2008
قرار رقم 323 تاريخ 11/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على القرار الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات بكف يد مختار بلدة مروحين السيد حب الله توهان سيف رقم 2671 تاريخ 5/10/2006،
بناء على الطلب المقدم من العضو الأكبر سنا في المجلس الاختياري لبلدة مروحين السيد محمد موسى عبيد والمسجل في قائمقامية صور برقم 1676 تاريخ 15/11/2007،
بناء على إحالة محافظة لبنان الجنوبي رقم 7319 تاريخ 22/10/2007،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7675 تاريخ 6/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد محمد موسى عبيد مواليد 1952 رقم السجل 43 مروحين ـ قضاء صور مختارا لبلدة مروحين بدلا من المختار السابق السيد حب الله توهان سيف، وذلك بانتظار صدور الحكم النهائي عن القضاء المختص.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 11 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة