Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 31/03/2008

إدخال العقار رقم 98 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 18 تاريخ 31/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
31/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2008, ص. 1971
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 31/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على التقرير رقم 138 تاريخ 19/2/2008 حول سراي بعبدا القائم على العقار رقم 98 من منطقة بعبدا العقارية وأهميته من الناحيتين التاريخية والمعمارية،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 98 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ القائم عليه سراي بعبدا التاريخي وفقا لما هو محدد على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 31 آذار 2008 وزير الثقافة طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008