المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الوحيد السيد مرسال مطانيوس نصر مواليد 1961 رقم السجل 37 الحاكور ـ قضاء عكار مختارا لبلدة الحاكور بديلا عن المختار المستقيل السيد إيليا حافظ الخوري لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 573 03/05/2008
قرار رقم 573 تاريخ 03/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/05/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على إيداع محافظ لبنان الشمالي رقم 942/إ/2008 تاريخ 8/3/2008،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4009/4 تاريخ 3/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الوحيد السيد مرسال مطانيوس نصر مواليد 1961 رقم السجل 37 الحاكور ـ قضاء عكار مختارا لبلدة الحاكور بديلا عن المختار المستقيل السيد إيليا حافظ الخوري لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 3 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة