Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9897 03/05/2008

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة»

قرار رقم 9897 تاريخ 03/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9897
التاريخ
03/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2517-2518
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9897 تاريخ 03/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على محضر جمعية الشريكين في «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» المنعقدة بتاريخ 8/4/2008،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 9/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة صلاح الدين حداره وشريكته للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 678

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 أيار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008