Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 30/04/2008

تأسيس «نقابة المعالجين والمحللين النفسانيين»

قرار رقم 41 تاريخ 30/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/05/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
30/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/05/2008, ص. 2130
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 30/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل برقم 489/4 تاريخ 24 نيسان 2007،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 1460/3 تاريخ 16/6/2007،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: د. جورج سكر ـ د. لينا بيضون ـ د. الهام الشعراني ـ د. نجاة إبراهيم ـ د. ليلى شيخاني ـ بتأسيس نقابة باسم «نقابة المعالجين والمحللين النفسانيين».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

30 نيسان 2008 وزير العمل د.طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008