Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 923 18/08/2008

إعلان حل مجلس بلدية جديدة مرجعيون ـ قضاء مرجعيون وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 923 تاريخ 18/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/08/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
923
التاريخ
18/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/08/2008, ص. 3139-3140
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 923 تاريخ 18/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 266 تاريخ 31/5/2008،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكاليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جديدة مرجعيون ـ قضاء مرجعيون ـ محافظ النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام مرجعيون القيام بأعمال مجلس بلدية جديدة مرجعيون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008