Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 08/08/2008

تفويض مدير عام البيئة صلاحية إصدار قرارات السفر

قرار رقم 36 تاريخ 08/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/08/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
08/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/08/2008, ص. 3147-3148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 08/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للبيئة،

ومن أجل حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض مدير عام البيئة السيد برج هتجيان صلاحية تسمية وتكليف موظفين ومتعاقدين في المديرية العامة للبيئة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات والمعارض، إلخ... خارج الأراضي اللبنانية وصلاحية إصدار قرارات السفر من قبله بعد موافقة وزير البيئة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم وحيث تدعو الحاجة.

بيروت 8 آب 2008 وزير البيئة د. طوني هـ. كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008