Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 426 08/08/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «المركز الدولي للدراسات التربوية والتدريب»

قرار رقم 426 تاريخ 08/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/08/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
426
التاريخ
08/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/08/2008, ص. 3145-3146
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 426 تاريخ 08/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011771 تاريخ 17/1/2008 باسم «المركز الدولي للدراسات التربوية والتدريب»،

بناء على الطلب المقدم من السيد هيثم وهيب أمهز، والمسجل تحت رقم 933 تاريخ 21/4/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد هيثم وهيب أمهز، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «المركز الدولي للدراسات التربوية والتدريب» يتحمل مسؤوليته بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2008 وزير الإعلام طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008