المادة 1
مادة 1: تعديل المادة الأولى من القرار 113/إ تاريخ 6/7/2006 ويضاف إليها التفويض للسيد انطوان روحانا رئيس دائرة المحافظة بالتوقيع على إحالة جميع المعاملات المتعلقة بمخالفات البناء إلى بلديات قضاء بعبدا ودائرة التنظيم المدني في بعبدا.
قرار رقم 539 07/08/2008
قرار رقم 539 تاريخ 07/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن محافظ جبل لبنان بالتكليف،
بناء على المذكرة رقم 101/إم تاريخ 25/10/2005 (تكليف المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعديل المادة الأولى من القرار 113/إ تاريخ 6/7/2006 ويضاف إليها التفويض للسيد انطوان روحانا رئيس دائرة المحافظة بالتوقيع على إحالة جميع المعاملات المتعلقة بمخالفات البناء إلى بلديات قضاء بعبدا ودائرة التنظيم المدني في بعبدا.
مادة 2: تبقى سائر مواد القرار رقم 113/إ تاريخ 6/7/2006 دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
7 آب 2008 محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان
نصوص ذات صلة