المادة 57
إذا فقدت الحوالة أعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان، وعلى شهادة خطية من المحتسب تثبت بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علما بوجوب عدم دفعها.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 57 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا فقدت الحوالة أعطي صاحبها نسخة عنها، بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان، وعلى شهادة خطية من المحتسب تثبت بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علما بوجوب عدم دفعها.
المادة 57 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/57/