Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 560 26/09/2008

تبنيد رقم 664 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

قرار رقم 560 تاريخ 26/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
560
التاريخ
26/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4066-4067
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 560 تاريخ 26/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090 ، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 ، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 ، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 ، تاريخ 12 حزيران 1959 ، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار 95 ، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

وبناء على استدعاء السيد عمرو عريسي، (شركة Mid Continental Imports)، بتاريخ 10 تموز 2008 ،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16378/2008 ، تاريخ 9 ايلول 2008 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى Ferrero Drink + Nuttella Snack في البند التعريفي 2202.90 ، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان هذا الصنف هو عبارة عن ثلاثة اجزاء مهيأة ضمن غلاف واحد للبيع بالتجزئة متساوية في التخصيص كما يلي: - شاي بنكهة الليمون Estathe Lemon . - شوكولا Nutella . - اصابع بسكويت Grissini

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 ايلول 2008 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنين عضو مناوب شفيق مرعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008