Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 403 26/09/2008

استثناء بعض الشركات من القرار 376/1 تاريخ 28/8/2008 (تعليق تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية من منشأ صيني)،

قرار رقم 403 تاريخ 26/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
403
التاريخ
26/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4067
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 403 تاريخ 26/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 376/1 تاريخ 28/8/2008 (تعليق تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية من منشأ صيني)،

بناء على طلبات الاسترحام التي قدمت من بعض الشركات التي وصلت بضائعها او ستصل بعد صدور قرار التعليق، ومنعا للضرر الكبير الذي قد يصيبها،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار 376/1 تاريخ 28/8/2008 الشركات المستوردة للادوية الزراعية التي تثبت انه تم شحن بضائعها من الصين او انها قامت بفتح اعتماد لهذه الغاية قبل صدور القرار المذكور، على ان لا تتجاوز المهلة المعطاة لهذه الشركات تاريخ 5/11/2008 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26/9/2008 وزير الزراعة الياس سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008