Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 124 24/09/2008

تعديل القرار رقم 144/1/2005 (المتعلق باتلاف موجودات مستودع المدينة الكشفية)

قرار رقم 124 تاريخ 24/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
24/09/2008 (تطبع الجامعة اللبنانية 24/10/2008: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4442-4444
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 24/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 14969 تاريخ 30/12/1963،

بناء على القرار رقم 60/1/2007 تاريخ 5/5/2007 تأليف لجنة تلف في وزارة الشباب والرياضة،

بناء على محضر الكشف المتلعق بادارج الموجودات غير الصالحة المقدم من قبل لجنة التلف،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتلف موجودات مستودع المدينة الكشفية المذكورة ادناه غير المجدية وغير صالحة للاستعمال وفقا للتالي:

المادة 2

مادة 2: تتولى لجنة التلف الاشراف على تلف الموجودات المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008