Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 22/09/2008

تفويض مدير عام البيئة صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة

قرار رقم 53 تاريخ 22/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 02/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
22/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/2008, ص. 3915
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 22/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) وتعديلاته لا سيما القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 5/7/2001،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 الفقرة الثالثة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الدكتور برج هتجيان مدير عام البيئة صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة سندا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية ولا سيما الفقرة الثالثة منه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار المتعلق بتفويض صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة، حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2008 وزير البيئة د.طوني هـ.كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008