Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 122 23/09/2008

تسمية السيد ميشال دي شادارفيان منسقا وطنيا لل CONFEJES وال CIJF في لبنان

قرار رقم 122 تاريخ 23/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
23/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 23/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 629 تارخي 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على مقتضيات عضوية لبنان في ال CONFEJES وال CIJF وضرورات العمل،

بناء على اقتراح المدير العام والشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد ميشال دي شادارفيان بمهام التنسيق على المستوى الوطني للـ CONFEJES والـ CIJF وكل ما يتعلق بالمهام المذكورة على الصعيدين الداخلي والخارجي ويسمى: المنسق الوطني للـ CONFEJES والـ CIJF في لبنان".

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 89/1/2005 تاريخ 31/8/2005.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 23 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008