Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 119 22/09/2008

اضافة لعبة "كرم القدم" لجمعية "نادي اللواء الرياضي" - برجا -

قرار رقم 119 تاريخ 22/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
22/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4440-4441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 22/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة والرياضة والشبابية والكشافة) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2000 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 709 تاريخ 5/11/1991 (تأسيس الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1795/د تاريخ 14/7/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 11/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة "كرة القدم" لجمعية "نادي اللواء الرياضي" المرخصة بموجب القرار رقم 709 تاريخ 5/11/1991، مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه المرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة-كرة السلة-كرة القدم.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الجمعية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008