Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 113 22/10/2008

اضافة لعبتي "الجمباز والسلاح" لجمعية "نادي القلب الاقدس" - بيروت -

قرار رقم 113 تاريخ 22/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
22/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4437-4438
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 22/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة والرياضة الشبابية والكشافة) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 (تأسيس الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2302/د تاريخ 28/8/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 11/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي "الجمباز والسلاح" لجمعية "نادي القلب الاقدس" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 وملحقاته، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة طائرة-كرة الطاولة-الجيدو-الايكيدو-الرقص الرياضي-التايكواندو-الجمباز-السلاح.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة ا لمذكورة يعبتر ترخيص اللعبة التي لم يتم الانضمام الى اتحاده ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الجمعية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008