Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 15/11/2008

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرار يتعلق بإدراج ناقلة على القائمة السوداء

قرار رقم 25 تاريخ 15/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/11/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
15/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5703
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 15/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)،

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)،

ـ كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 667/2008/ر تاريخ 25/5/2008،

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 11897/2008 تاريخ 31/10/2008 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا بإدراج الناقلة الفرنسية (Ex: Pointe Du Croisic) (Sichem Croisic) رقم الأيمو /9216470/ على القائمة السوداء لمخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المذكور، على أن ينشر إسم الناقلة الفرنسية موضوع البحث في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 15/11/2008 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008