Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10008 17/11/2008

شطب اسم "مؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان اميل خباز" من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10008 تاريخ 17/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10008
التاريخ
17/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10008 تاريخ 17/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على كتاب السيد جان إميل خباز بصفته صاحب «مؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان إميل خباز» تاريخ 16/9/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان إميل خباز» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 616

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008