المادة 1
مادة 1: يسوى وضع جمعية "نادي شبيبة البحيري"، مركزها: البحيري، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال.
قرار رقم 184 17/11/2008
قرار رقم 184 تاريخ 17/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 129/1/2008 تاريخ 29/9/2008 (تمديد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية،
بناء على قرار الترخيص رقم 164 تاريخ 26/3/1992 (ترخيص "نادي شبيبة البحري")،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2421/د تاريخ 10/9/2008 ورقم 2826/د تاريخ 14/10/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسوى وضع جمعية "نادي شبيبة البحيري"، مركزها: البحيري، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال.
مادة 2: يعدل تصنيف الجمعية المذكورة، من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان
نصوص ذات صلة