Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 47 24/10/2008

الاعتراف بالماجيستير في العلوم الإسلامية الصادرة عن كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية في لبنان

قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 24/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
47
التاريخ
24/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5313-5314
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 24/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 المرسوم رقم 673 تاريخ 28/8/2007 وتعديلاته

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الإسلامية في لبنان

اسم الكلية: كلية الدراسات الإسلامية

اسم الشهادة: ماجيستير في العلوم الإسلامية

تعتبر شهادة الماجيستير في العلوم الإسلامية، التي تمنحها كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات الإسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الدراسات الإسلامية أو في الشريعة، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 1998 ـ 1999 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008