Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 48 24/10/2008

الاعتراف بالماستر في الأدب المقارن M.A.in comparative literature الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية

قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 24/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
48
التاريخ
24/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5314-5315
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 24/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 33/م/2007 تاريخ 15/1/2007

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة اللبنانية الأميركية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: ماستر في الأدب المقارن M.A.in comparative literature تعتبر شهادة الماستر في الأدب المقارن، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الأدب المقارن، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الآداب، وألا يقل عدد أرصدتها عن 33 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2005 ـ 2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008