Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 43 24/10/2008

تصحيح القرار المبدئي رقم 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 المتعلق بالماجستير علوم في الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الحريري الكندية .

قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 24/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
43
التاريخ
24/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5040-5041
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 12/11/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 24/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: ـ المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

ـ القرارات المبدئية رقم 61/58/2005، 62/58/2005، 63/58/2005، 64/58/2005 تاريخ 23/9/2005

ـ المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006،

ـ قرار المباشرة رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007

ـ القرار المبدئي رقم 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة يصحح القرار المبدئي رقم 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 بحيث تستبدل عبارة «هندسة الكترونيك» بعبارة «هندسة ميكانيك»، والباقي دون تعديل.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008