Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 67 14/11/2008

الاعتراف بالماستر في إدارة الأعمال MBA in Business Administration الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا

قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 14/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
67
التاريخ
14/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5462-5463
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 14/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 2143 تاريخ 14/1/2000

المرسوم رقم 846 تاريخ 18/1/2008

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الأميركية للتكنولوجيا اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال اسم الشهادة: ماستر في إدارة الأعمال MBA in Business Administration تعتبر شهادة الماستر في إدارة الأعمال MBA in Business Administration التي تمنحها الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الإجازة الجامعية، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. علما بأن هذه الشهادة لا تخول حاملها متابعة الدراسة للحصول على الدكتوراه. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الاختصاص اعتبارا من العام 2001 ـ 2002 وذلك وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 الأعضاء: عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008