Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 141 11/11/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم «أجيال البازورية»

قرار رقم 141 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5325-5326
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «أجيال البازورية» المسجل تحت رقم 989/د تاريخ 16/3/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 7948 تاريخ 13/6/2006،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/3/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «أجيال البازورية». مركزها: بلدة البازورية، قضاء صور، محافظة الجنوب. الألعاب المرخص بها: كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أحمد حسين حدرج ـ علي أحمد نسر ـ حسن محمد نصر الله ـ مايا علي بسام ـ مايا خضر وطفى ـ زينب يوسف نسر ـ هويدا محمد فريدي ـ حسن محمد علي دلباني ـ أحمد حسين حدرج.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008