Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 177 11/11/2008

الغاء لعبة الجيدو من ترخيص جمعية "نادي هومنتمن الرياضي" – انطلياس

قرار رقم 177 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
177
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5551-5552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 177 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 925 تاريخ 9/8/1994 (ترخيص جمعية "نادي هومنتمن الرياضي – انطلياس")،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجيدو المسجل لدينا تحت رقم 2686/د بتاريخ 3/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الجيدو من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي هومنتمن الرياضي"، مركزها: انطلياس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

المادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية "نادي هومنتمن الرياضي – انطلياس" والمرخص لها بمزاولتها: الشطرنج -كرة السلة – كرة الطاولة – الدراجات – الوووشو – كونغ فو.

المادة 3

المادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008