Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 178 11/11/2008

الغاء العاب الجيدو، كرة الطاولة والقوس والنشاب من ترخيص جمعية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة" – الفنار

قرار رقم 178 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 75/1/2004 تاريخ 26/7/2004 (ترخيص جمعية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة")،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجيدو المسجل لدينا تحت رقم 2686/د بتاريخ 3/10/2008،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المسجل لدينا تحت رقم 87/د تاريخ 10/1/2008،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل لدينا تحت رقم 1364/د تاريخ 22/5/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى العاب: الجيدو، كرة الطاولة والقوس والنشاب من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة"، مركزها: الفنار، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم انضمامها الى اتحادات الالعاب المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية "نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة" والمرخص لها بمزاولتها: التايكواندو.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008