Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 142 11/10/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي بترون ستارز»

قرار رقم 142 تاريخ 11/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2009. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
11/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2009, ص. 499-500
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 11/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بترون ستارز» المسجل تحت الرقم 423/د تاريخ 6/2/2007،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18618 تاريخ 12/4/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/8/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بترون ستارز». ـ مركزها: البترون، قضاء: البترون، محافظة الشمال. ـ الألعاب المرخص بها: كرة القدم ـ ألعاب القوى كرة اليد.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وسيم جرجي الحولي ـ جوزف جرجي ساسين ـ ماري هيفا سيمون شامل موزايا ـ وهيب جرجي الحولي ـ نانسي سركيس عقل ـ وديع جرجي الحولي ـ حنا أمين عيسى السمراني.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008