Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 31/01/2009

ترخيص جمعية شبابية باسم: «جمعية بيوت الشباب والبيئة»

قرار رقم 15 تاريخ 31/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
31/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1397-1398
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 31/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 وتعديلاته تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه، (المتعلقة بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من جمعية شبابية باسم «جمعية بيوت الشباب والبيئة» المسجل تحت رقم 2512/د تاريخ 17/9/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: أنيس شكيب عبد الملك ـ طارق كمال سلمان ـ سهام سامي سلمان ـ كارين انطوان الزغبي ـ فاروق سلمان جواد محمد غانم ـ فادي رشيد بو علي ـ لارا أنيس عبد الملك، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية بيوت الشباب والبيئة». مركزها: بلدة الرملية ـ قضاء عالية ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال: 1 ـ تشجيع حركة بيوت الشباب في لبنان بمركز دائم مع إقامة واستقبال. 2 ـ تشجيع السياحة الشبابية والثقافية والتراثية والبيئة والريفية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام إلى الاتحاد المعني خلال مهلة سنة من تاريخ الترخيص تحت طائلة إلغاء الترخيص المعطى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009