Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 31/01/2009

إلغاء لعبة التربية البدنية من ترخيص جمعية «نادي كابيتال كلوب» ـ بيروت

قرار رقم 14 تاريخ 31/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
31/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1270-1271
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 31/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 112/ش ر تاريخ 23/8/2002 (ترخيص جمعية «نادي كابيتال كلوب»)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية المسجل لدينا تحت رقم 3903/د تاريخ 26/12/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى «لعبة التربية البدنية» من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي كابيتال كلوب»، مركزها: الطريق الجديدة، محافظة: بيروت، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي كابيتال كلوب» والمرخص لها بمزاولتها: التجذيف.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 31 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009