Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 6 18/03/2009

استبدال الدرس الثاني من المحور الرابع حول «الانتخابات النيابية» الوارد في كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع من صفحة 89 إلى صفحة 95

تعميم رقم 6 تاريخ 18/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
6
التاريخ
18/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 14, 26/03/2009, ص. 1813-1820
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 6 تاريخ 18/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعد صدور قانون الانتخابات تحت رقم 25/2008 تاريخ 8/10/2008،

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الأخصائيين في المركز التربوي للبحوث والإنماء في جلسته رقم 2/2009 تاريخ 6/2/2009.

المواد

المادة 1

يطلب إلى المسؤولين في الثانويات وإلى مديري المدارس المعنية اعتمادا ما يلي: أولا: استبدال الدرس الثاني من المحور الرابع حول الانتخابات النيابية الوارد في كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع من الصفحة 89 إلى الصفحة 95 بالدرس الجديد المرفق ربطا. ثانيا: تفويض رئيسة المركز اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

بيروت 18/3/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009