Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1 30/03/2009

وجوب تقيد جميع أصحاب مراكز البث أو الأبراج المعدة لتركيب هوائيات بعدم تركيب أية أجهزة اتصالات في أملاكهم الخاصة أو المستأجرة ما لم يكن المشغل الجديد قد حصل من الهيئة المنظمة للاتصالات على ترخيص باستعمال الأجهزة المنوي تركيبها

تعميم رقم 1 تاريخ 30/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
30/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2078-2079
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 30/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك يطلب إلى جميع أصحاب المواقع والأبراج المستعملة لإشغال أجهزة اتصالات وهوائيات عدم تأجير أي من مواقعهم أو أبراجهم أو السماح بتركيب أجهزة اتصالات في أملاكهم الخاصة أو المستأجرة من قبل أي مشغل آخر دون التأكد من حصول هذا الأخير على ترخيص من الهيئة المنظمة للاتصالات، كما يطلب منهم أيضا الاحتفاظ بسجل لجميع المستأجرين داخل أملاكهم الخاصة أو المستأجرة. مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع المواقع والأبراج المستعملة لأجهزة البث للتأكد من تطبيق هذا التعميم وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة استنادا إلى الصلاحيات التي أناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

بيروت في 30 آذار 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009