Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 2 30/03/2009

وجوب تقيد جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم بنقل معلومات بعدم وصل أي مشترك جديد قبل التأكد بأن المشترك يستعمل الاتصالات لحاجاته الخاصة وليس لبيع أي خدمة لطرف ثالث إلا إذا كان مرخصا له بذلك

تعميم رقم 2 تاريخ 30/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
2
التاريخ
30/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2079-2080
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 2 تاريخ 30/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك يطلب إلى جميع المشغلين المرخص لهم عدم تأجير أي من خدماتهم أو السماح بتركيب أجهزة اتصالات أو استعمال قسم من أجهزتهم أو شبكاتهم من قبل أي مشغل آخر دون التأكد من حصول هذا الأخير على ترخيص من الهيئة المنظمة للاتصالات تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح لهذا المشغل. مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع المواقع المستعملة من قبل المشغلين للتأكد من تطبيق هذا التعميم وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة استنادا إلى الصلاحيات التي أناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

بيروت في 30 آذار 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009