Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 10185 تاريخ 26/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار اساسي رقم 10185 تاريخ 26/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

(عدلت بموجب قرار وسيط 12277 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10923 / 2012 )

يسمح للمصارف الاستمرار باستخدام الضمانات العقارية للتخفيف من مخاطر الائتمان فقط بالنسبة للديون المصنفة ضمن محفظة القروض المتعثرة المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان وذلك لفترة انتقالية تنتهي في 31/12/2018، على أن يتم تثقيل الجزء المغطى بالضمانة العقارية بنسبة 50/ بعد تحديد هذا الجزء على أساس نسبة 50% من القيمة السوقية للضمانة العقارية المأخوذة (أراض أو أبنية تجارية أو سكنية) أو على أساس كامل قيمة التأمين، أيهما أقل.

المادة 9 من قرار اساسي رقم 10185 تاريخ 26/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223869/article/9/