Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 560 14/08/2009

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية, الفرنسية والانكليزية باسم "كلام جد"

قرار رقم 560 تاريخ 14/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 10/09/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
560
التاريخ
14/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 42, 10/09/2009, ص. 5763
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 560 تاريخ 14/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من السيد ربيع محمد صالح السيباسي والمسجل تحت رقم 2013 تاريخ 15/7/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ربيع محمد صالح السيباسي, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية, باسم "كلام جد" تتحمل مسؤوليتها الصحافية تغريد محمود حامد.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009