المادة 1
مادة 1: يمنح السيدان روي سليم الحداد وجوزيف اميل خنيصر، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "Auto Surf” يتحمل مسؤوليتها الصحافي ايلي جرجي شاوول.
قرار رقم 561 14/08/2009
قرار رقم 561 تاريخ 14/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدين روي سليم الحداد وجوزيف اميل خنيصر والمسجل تحت رقم 1754 تاريخ 25/6/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيدان روي سليم الحداد وجوزيف اميل خنيصر، اللبنانيي الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "Auto Surf” يتحمل مسؤوليتها الصحافي ايلي جرجي شاوول.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة