Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 125 18/06/2009

اضافة العاب لنادي العهد الرياضي – بيروت

قرار رقم 125 تاريخ 18/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
18/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 4042-4043
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 18/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 145/د تاريخ 7/4/1968 (ترخيص نادي العهد الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2116/د تاريخ 5/6/2009 ،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف العاب كيوكوشنكاي – ركبي يونيون – الشطرنج – المصارعة – رفع الاثقال الى ترخيص جمعية نادي العهد الرياضي، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي العهد الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم، كرة الطاولة، تايكواندو، كاراتيه، كيوكوشنكاي – ركبي يونيون – الشطرنج – المصارعة – رفع الاثقال.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009