Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10162 28/05/2009

تعديل اسم "شركة عبد المنعم صالح وشريكته للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10162 تاريخ 28/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10162
التاريخ
28/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 43, 17/09/2009, ص. 5764-5765
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10162 تاريخ 28/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على القرار 6885 تاريخ 5/2/1998 القاضي بادراج اسم "شركة عبد المنعم صالح وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 482،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2008 بالموافقة على تعديل اسم "شركة عبد المنعم صالح وشريكته للصيرفة" بحيث يصبح "شركة عبد المنعم صالح وشركاه للصيرفة",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/5/2009 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة عبد المنعم صالح وشريكته للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 482 بحيث يصبح "شركة عبد المنعم صالح وشركاه للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009