Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 564 29/05/2009

اعطاء مهلة اضافية لاستفادة المكلفين من تخفيض الغرامات المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008

قرار رقم 564 تاريخ 29/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
564
التاريخ
29/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 26, 04/06/2009, ص. 3813-3814
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 564 تاريخ 29/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما المادة 153 منه المعدلة بموجب القانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 13/5/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المكلفون مهلة اضافية لغاية 30/6/2009 ضمنا للاستفادة من تخفيض الغرامات المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008 بنسبة تسعين بالمئة (90%) بذات الشروط التي كانت متوفرة خلال شهر نيسان 2009، شرط ان تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة والفائدة الشهرية بنسبة 1.5% خلال مهلة اقصاها 30/6/2009 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.

بيروت في 29 ايار 2009 وزير المالية د. محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009