Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 898 22/09/2009

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 635/1 تاريخ 1/7/2009 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

قرار رقم 898 تاريخ 22/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 01/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
898
التاريخ
22/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 45, 01/10/2009, ص. 5851
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 898 تاريخ 22/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/12/2009 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 635/1 تاريخ 1/7/2009 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

22 ايلول 2009 وزير المالية د. محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009