المادة 1
مادة 1: يلغى قرار تصنيف مؤسسة تايغر المنشأ بموجب محضر الجلسة رقم 181 تاريخ 6/3/2009 للاسباب الواردة في متن القرار اعلاه.
قرار رقم 1086 18/09/2009
قرار رقم 1086 تاريخ 18/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 01/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
واستنادا الى احكام المرسوم رقم 8117 تاريخ 29/8/1967 (تنظيم الاقصاء عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة) ولا سيما المادة الثانية منه،
وحرصا على حسن وانتظام سير العمل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى قرار تصنيف مؤسسة تايغر المنشأ بموجب محضر الجلسة رقم 181 تاريخ 6/3/2009 للاسباب الواردة في متن القرار اعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للاصول.
18 ايلول 2009 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي
نصوص ذات صلة