Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 171 25/09/2009

ترخيص نادي شعبي باسم "نادي عاريا الرياضي الشعبي"

قرار رقم 171 تاريخ 25/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/11/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
25/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 55, 26/11/2009, ص. 6274-6275
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 25/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية "لنادي عاريا الرياضي الشعبي" المسجل تحت الرقم 526/د تاريخ 11/2/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3511 تاريخ 19/6/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/8/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي عاريا الرياضي الشعبي" - مركزه: عاريا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: نهى انطون سماحه - ميلانه يوسف شاهين - تيمور عبده النوار - فادي سمير نعمه - متيل جورج انطون - جهاد شوقي عيراني - عمر سليم مشلب.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009