Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1059 22/10/2009

تبنيد رقم 702 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

قرار رقم 1059 تاريخ 22/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1059
التاريخ
22/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/10/2009, ص. 6084-6085
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1059 تاريخ 22/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مؤسسة هوانا التجارية، بتاريخ 17 أيلول 2009،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تشرين الاول 2009،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 26364/2009 تاريخ 2 تشرين الاول 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أبدال التبغ "HYDRO Herbal Molasses RAZMATAZ Raspberry" في البند التعريفي 2403.99 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 108% بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان هذه الاصناف هي عبارة عن ابدال تبغ مصنع لتدخين النراجيل، لا تحتوي على تبغ ولا نيكوتين، مكونة من ألياف قصب السكر والكاراميل والمواد المنكهة، وهي من الانواع المشمولة بشروحات البند 24.03.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 22 تشرين الاول 2009 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009