المادة 1
مادة 1: عين السيد محمد أحمد بيان مواليد 17/12/1955 رقم سجله (1) قلعة غربي - قضاء بعلبك، محافظة البقاع، كونه أول الخاسرين وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد عبد الجليل خزعل.
قرار رقم 1670 24/10/2009
قرار رقم 1670 تاريخ 24/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد محمد أحمد بيان مواليد 17/12/1955 رقم سجله (1) قلعة غربي - قضاء بعلبك، محافظة البقاع، كونه أول الخاسرين وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد عبد الجليل خزعل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة