Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2515 04/09/2009

تصريح من شركة وكالة كردستان للأنباء المحدودة ذات الجنسية العراقية بانشاء فرع لها في لبنان

علم وخبر رقم 2515 تاريخ 04/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/10/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2515
التاريخ
04/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/10/2009, ص. 6010-6011
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2515 تاريخ 04/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: وكالة كردستان للأنباء المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ دينار عراقي فقط مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق – اربيل – شارع كولان تقدمت بتاريخ 26/8/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 26/8/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1475127-00085 تاريخ 4 أيلول 2009 والمستند المتعلق بتعيين الصحيفة ملاك نجم ممثلا في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. اما موضوعها في لبنان: الاسهام في تقديم الخدمات الاعلامية في النشر والاعلان ضمن القطاع الخاص، والقيام بكافة الاعمال التجارية، وكذلك القيام بالاعمال الفنية، وتصميم المطبوعات وطبع ونشر الكتب والمجلات والجرائد وشراء المعلومات والاخبار وبيعها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 4 أيلول 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009