المادة 1
يلغى القرار رقم 632/1 تاريخ 1/7/2009.
قرار رقم 852 05/09/2009
قرار رقم 852 تاريخ 05/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/2009، لا سيما المادة الخامسة منه التي الزمت وزير المالية والادارة الضريبية بنشر القرارات والنصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 632/1 تاريخ 1/7/2009.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
وزير المالية د. محمد شطح
نصوص ذات صلة