Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 852 05/09/2009

الغاء القرار رقم 632/1 تاريخ 1/7/2009 المتعلق بالمعالجة الضريبية لارباح التفرغ عن الاسهم والحصص لشركات الاموال

قرار رقم 852 تاريخ 05/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
852
التاريخ
05/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 43, 17/09/2009, ص. 5754
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 632 تاريخ 01/07/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 852 تاريخ 05/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/2009، لا سيما المادة الخامسة منه التي الزمت وزير المالية والادارة الضريبية بنشر القرارات والنصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 632/1 تاريخ 1/7/2009.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

وزير المالية د. محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009