Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 188 28/10/2009

نقل مقر جمعية "النادي الفنيقي للشراع"الى مركزه الجديد .قضاء الشوف-الدامور

قرار رقم 188 تاريخ 28/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 19/11/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
188
التاريخ
28/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 54, 19/11/2009, ص. 6255-6256
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 188 تاريخ 28/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 87/ش ر تاريخ 15/9/2001 (ترخيص النادي الفنيقي للشراع)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3263/د تاريخ 13/10/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 18/10/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر جمعية "النادي الفنيقي للشراع" مركزه: ميناء البترون، محافظة: الشمال، الى مركزه الجديد: الدامور، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009